الشيخ محمد آصف المحسني

234

معجم الأحاديث المعتبرة

( 9 ) لا يصلح إعطاء الثمن لشراء ثمرة لم تظهر [ 8937 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ( التهذيب ) الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان وصفوان بن يحيى ( الفقيه ) عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ( و - كا ) قلت ( له - كا ) أُعطِي الرجلَ ( له - كا ويب ) الثمرة ( الثمن - فقيه ) عشرين دينارا ( على أنّي - كا ) ( و - يب - فقيه ) أقول له : إذا قامت ثمرتك بشيء فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال : ما ( اما - يب وفقيه ) تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا قلت : جعلت فداك لا يُسَمِّي شيئا ( و - كا وفقيه ) الله يعلم من نيته ذلك قال : لا يصلح إذا كان من نيته . « 1 » ( 10 ) إنّه يستحب لمن كان له نخلة في حائط أخيه أن يبيعه به [ 0 / 1 ] قرب الإسناد : عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر البزنطي قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول في تفسير « وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى » قال : ان رجلا من الأنصار كان لرجل في حايطه نخلة وكان يضربه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال : أعطني نخلة ( نخلتك - خ ل ) بنخلة في الجنة فأبى فبلغ ذلك رجلا من الأنصار يكني أبا الدحداح فجاء إلى صاحب النخلة فقال : بعني نخلتك بحائطي فباعه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : فلك بدلها نخلة في الجنة فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله « وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى * فَأَمَّا مَنْ أَعْطى » يعني النخلة « وَاتَّقى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى » بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله « فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى » الخ . « 2 » أقول : لا أعتمد على روايات هذاالكتاب كما يأتي في خاتمة هذه الموسوعة .

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 176 ، التهذيب : 7 / 89 ، الفقيه : 3 / 133 وجامع الأحاديث : 23 / 271 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 176 ، التهذيب : 7 / 89 ، الفقيه : 3 / 133 وجامع الأحاديث : 23 / 271 .